قاعدة :
من ضمن بالإذن رجع ، وإن أدى بلا إذن . ومن لا فلا ، وإن أدى بإذن . ويستثنى من الأول صور :
إحداها : أن يكون قد ثبت بالبينة ، ( وهو منكر ) ، كما الضمان بالإذن ، فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح ; لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه . إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفا ، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر ، فأنكر زيد ; فأقام المدعي بينة بذلك ، وأخذ من زيد