الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب الشركة ضابط :

                إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء ، فهل يشاركه فيه الآخر ؟ هو أقسام : الأول : ما يشاركه فيه قطعا ، كربع الوقف على جماعة ; لأنه مشاع .

                الثاني : لا ، قطعا ، كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا ، وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه : لا يشاركه فيه الآخر ، قطع به الرافعي

                الثالث : ما يشاركه فيه على الأصح ; كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح : أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به ، فالأصح : لا يختص . [ ص: 463 ]

                الرابع : لا ، على الأصح ، كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ، ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص ; لأن اليمين لا يجري فيها النيابة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية