قاعدة :
لا تصح ، إلا في صور : منها : إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث ، كما لو خلف ولدين ، أحدهما خنثى . ذكره هبة المجهول الرافعي في الفرائض . قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهما تواهب ، وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب : لا يكون إلا عن جهالة . لكنها تحتمل للضرورة . ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل . صحت الهبة ، وإن كان مجهول القدر والصفة ، للضرورة ، قاله الرافعي في باب الصيد . ومنها : اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع ، والصبغ في الغصب ، ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه .