باب القسم قاعدة : 
قال البلقيني    : كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية ، استحقت القسم ،  إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض ، وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها ، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع ، فالنفقة واجبة ، قلته تخريجا انتهى . 
				
						
						
