ضابط : 
لا يقع الطلاق على أختين معا  ، إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا  ، فإنه ينفذ ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل ، وزاد البلقيني  أخرى تخريجا .  [ ص: 478 ] وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها  ، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها ، وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا . 
				
						
						
