الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب العدد .

                ضابط : العدة أقسام :

                الأول : معنى محض ، وهي : عدة الحامل .

                الثاني : تعبد محض : وهي : عدة المتوفى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم ، وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله ، والصغيرة التي لا تحبل قطعا .

                الثالث : ما فيه الأمران ، والمعنى أغلب وهي : عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله ، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر ، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر .

                الرابع : ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر ، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية