باب النفقات . 
قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن ،  وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره ؟ قولان . أصحهما 
الثاني : ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول : أنها تجب على العبد . إن قلنا لها ، وإلا فلا . 
الثاني : تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا . 
الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها . إن قلنا له ، وجبت وإلا فلا . 
الرابع : لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه .  إن قلنا لها : أخذت عما مضى وإلا فلا 
الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة .  إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا 
السادس : طلقها ناشزة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا . 
السابع : نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا . 
 [ ص: 482 ] الثامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك . 
التاسع : يصح ضمان النفقة إن قلنا لها ، وإلا فلا . 
العاشر : أعسر بها . استقرت في ذمته ، إن قلنا لها ، وإلا فلا . 
الحادي عشر : هي مقدرة ، إن قلنا لها وإلا فلا . 
الثاني عشر : كان الزوج حرا وهي أمة ، والولد حر وقلنا : لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا . 
الثالث عشر : كان الحمل رقيقا برق الأم . 
إن قلنا لها ، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه ، لا على أبيه . 
الرابع عشر : مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإلا فوجهان . 
الخامس عشر : مات الزوج عن تركة ، فإن قلنا له ، وجبت في حصته من التركة ، وإلا فلا . 
السادس عشر : لم يخلف مالا وخلف أبا ، وجبت عليه . إن قلنا له ، وإلا فلا . 
السابع عشر : أبرأت الزوج منها ، صح إن قلنا لها ، وإلا فلا . 
الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل منه ، فإن قلنا له وجبت ، وإلا فلا . 
التاسع عشر : عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم . 
العشرون : تصرف إليها من الزكاة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا . 
الحادي والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه ، إن قلنا له ، وإلا فلا . 
الثاني والعشرون : أحرمت بإذنه كذلك . 
الثالث والعشرون : يجوز الاعتياض عنها . إن قلنا له ، وإلا فلا . 
الرابع والعشرون : أسلم قبلها وجبت . إن قلنا له ، وإلا فلا . 
الخامس والعشرون : سلم إليها نفقة يوم ، فخرج الولد ميتا في أوله . استرد ، إن قلنا له ، وإلا فلا . 
السادس والعشرون : عليه فطرتها ، إن قلنا لها ، وإلا فلا 
السابع والعشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا . 
الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل . إن قلنا له ، وإلا فلا . 
التاسع والعشرون : قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له ، وإلا فلا . 
الثلاثون : حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح ، فالنفقة على سيدها . إن قلنا له ، وإلا على العبد بحق النكاح ، والصورة السابقة . صورتها في المبتوتة . 
 [ ص: 483 ] الحادي والثلاثون : نشزت في النكاح ، وهي حامل : سقطت نفقتها    . إن قلنا لها وإلا فلا . 
الثاني والثلاثون : اختلفت المبتوتة والزوج ، في وقت الوضع ،  فقالت : وضعت اليوم ، وطالبته بنفقة شهر ، وقال : بل وضعت من شهر ، فالقول قولها ، وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة . 
قال الرافعي  وهذا ظاهر على قولنا : إن النفقة للحامل . فإن قلنا : للحمل : لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان . 
				
						
						
