الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                كتاب القصاص .

                ضابط : القتل أربعة أقسام

                أحدها : ما يوجب القصاص ، والدية ، والكفارة ، وهو القتل العمد العدوان المكافئ ، ولا مانع .

                الثاني : ما لا يوجب واحدا منها ، وهو قتل المرتد ، والزاني المحصن ، ونحوهما .

                الثالث : ما يوجب الدية والكفارة ، دون القصاص ، وهو الخطأ ، وشبه العمد ، وبعض أنواع العمد .

                الرابع : ما يوجب القصاص والكفارة ، دون الدية . وهي : ما إذا وجب لرجل . [ ص: 484 ] على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه ، فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه ، فإنه ليس له بعد ذلك الدية . لو عفا ، ولو أراد القصاص ، فله .

                ضابط :

                قال في التلخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا ، وجب القود إذا كانا متكافئين ، إلا في الأصول ، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية