الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                من قتل بشخص : قطع به ، ومن لا فلا . واستثنى في الشرح الصغير من

                الأول : اليد الشلاء مثلا ، فإن صاحبها يقتل قاتله ، ولا يقطع ; لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها ، وليست الشلاء كذلك . واستثنى البلقيني من .

                الثاني : ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف ، فله القصاص [ ص: 485 ] منه كما نص عليه في الأم . سواء تكاتب عليه أم لا ، مع أنه لا يقتل به ، على الأصح . قال : ولم أر من تعرض لاستثنائها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية