[ ص: 488 ] قاعدة : 
قال  الشافعي    : لا يكفر أحد من أهل القبلة  ، واستثني من ذلك : المجسم ، ومنكر علم الجزئيات . وقال بعضهم : المبتدعة أقسام    : 
الأول : ما نكفره قطعا ، كقاذف  عائشة  رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات ، وحشر الأجساد ، والمجسمة ، والقائل بقدم العالم . 
الثاني : ما لا نكفره قطعا ، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء ،  وعلي  على أبي بكر     . 
الثالث ، والرابع : ما فيه خلاف ، والأصح : التكفير ، أو عدمه ، كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني  التكفير ، والأكثرون : عدمه . وساب الشيخين ، صحح المحاملي  التكفير والأكثرون عدمه . 
				
						
						
