باب التعزير .
قاعدة : . ويستثنى من الأول صور : من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ، عزر . أو فيها أحدهما ، فلا
الأولى : ذوو الهيئات في عثراتهم . نص عليه للحديث وحكى الشافعي الماوردي في ذوي الهيئات وجهين : أحدهما : أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر .
والثاني : أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه ، وتابوا منه . ونص على أنهم الذين لا يعرفون بالشر . الشافعي
الثانية : ، وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الأصل لا يعزر بحق الفرع ، كما لا يحد بقذفه الماوردي .
الثالثة : لا يعزر أول مرة ، بل ينهى ، وإن عاد عزر . نص عليه في المختصر ، وصرح به جماعة . إذا وطئ حليلته في دبرها
الرابعة : ، فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية ، والغيظ ، حكاه إذا رأى من يزني بزوجته ، وهو محصن . فقتله في تلك الحالة ابن الرفعة عن ابن داود .
ونقل الماوردي ، عن والخطابي : أنه يحل له قتله باطنا ، وإن كان يقاد به في الظاهر . الشافعي
الخامسة : ، ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه . إذا نظر إلى بيت غيره ، ولم يرتدع بالرمي
قال الرافعي عن النص : ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان ، هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه ، وكأنه حد هذه المعصية .
وقد يقال : هذا نوع تعزير ، شرع لصاحب المنزل ، وإن لم يستوفه ، فللإمام استيفاؤه .
السادسة : . إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ، ونحوهم فراعى منه
قال : لا تعزير عليه ولا غرم . وإن كان عاصيا . كذا في المهمات [ ص: 490 ] وكلام القاضي أبو حامد في زيادة الروضة : ليس فيه وإن كان عاصيا . أبي حامد
وقال البلقيني : ليس هذا بعاص ، وإنما فعل مكروها ، ولا تعزير فيه .
السابعة : فإنه لا يعزر أول مرة . نقل إذا ارتد ، ثم أسلم الاتفاق عليه . ابن المنذر
الثامنة : : لا يعزر أول مرة ، بل يقال له : لا تعد ، فإن عاد عزر . ذكره إذا كلف السيد عبده مالا يطيق الرافعي .
التاسعة : . قال في النهاية : الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها ، فهو حتم ولا يجوز تأخيره ، وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ، ولكن يعصي بمنعه . إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر
العاشرة : : لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة ; لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم ، فينفتح بسببه باب القتال . إذا عرض أهل البغي بسب الإمام
ويستثنى من الثاني صور :
الأولى : : فيه التعزير ، مع الكفارة . الجماع في رمضان
حكى البغوي في شرح السنة : الإجماع عليه . وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه ، وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز .
وقال البلقيني : ما ادعاه البغوي غير صحيح ، فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان . ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسألة ، فالصحيح أنه لا يعزر ، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية .
الثانية : : يعزر فاعله بلا خلاف ، مع أن فيه الكفارة ندبا ، أو وجوبا . جماع الحائض
الثالثة : . قلت : أفتى بذلك المظاهر : يجب عليه التعزير مع الكفارة البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة ، ولم يرد أنه عزر واحدا منهم .
الرابعة : : وجب عليه التعزير ، كما نص عليه في الأم مع الكفارة . إذا قتل من لا يقاد به : كابنه ، وعبده
الخامسة : : فيها التعزير مع الكفارة . اليمين الغموس