قاعدة : 
من حبسه القاضي : لا يجوز إطلاقه ، إلا برضى خصمه ، أو ثبوت فلسه    . وزيد عليه : أو يؤدي ما عليه من الحق . واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق ، فيفوت حقه .  [ ص: 492 ] ولو ادعى شخص : أن له على مسجون حقا    : جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له . 
				
						
						
