ضابط : 
قال ابن أبي الدم    : لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية  إلا  [ ص: 493 ] بشروط 
أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به . 
الثاني : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد . 
الثالث : إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه ، وهل يشترط إذنه في الأداء ؟ فيه نظر ، وهو من الأدب الحسن . 
الرابع : لفظة " أشهد " فلا يكفي غيرها : كأعلم وأجزم على الصحيح . قال : ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى ، لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد ، فلا يدخل فيه القياس . 
الخامس : الاقتصار على ما ادعاه المدعي ، فلو ادعى بألف فشهد بألفين ، لم تثبت الزيادة قطعا ، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف ، تقدم في تفريق الصفقة . 
السادس : أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره ، وبذلك أشهد أوأشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله ، صرح به الماوردي  قال : لأن هذا إخبار وليس بأداء . 
ابن أبي الدم    : وهو كلام حسن صحيح . قال وعندي أن قوله " أشهد بما وضعت به خطي " لا يسمع أيضا . قلت : صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام    . 
السابع : أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم ، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع . 
				
						
						
