[ ص: 500 ] قاعدة : 
كل أمين : من مرتهن ، ووكيل ، وشريك ، ومقارض ، وولي محجور ، وملتقط لم يتملك ، وملتقط لقيط ، ومستأجر ، وأجير : وغيرهم ، يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة  إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا ، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته ، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين ، أو عرف دون عمومه صدق بيمينه . وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه  إما جزما ، أو على المذهب ، إلا المرتهن والمستأجر . 
				
						
						
