قاعدة :
. فالقول قول الدافع ، إلا في صور : إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة
الأولى : بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ، ثم قال : بعثته بعوض ، وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله . قاله الرافعي في الصداق
الثانية : صدق القابض . على الأصح . عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل
الثالثة : سأله سائل وقال : إني فقير ، فأعطاه ، ثم ادعى دفعه قرضا ، وأنكر الفقير صدق الفقير . لأن الظاهر معه ، بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير ، فالقول قول الدافع قاله . القاضي حسين