وقال الغزي في أدب القضاء : : منها : كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي ، فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه . ومنها : الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة ، والأدم من الزوجة والقريب . ومنها : الوصية والإقرار . ومنها : ما ذكره الدعوى بالمجهول تصح في مسائل في فتاويه : أنه القفال فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا . لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار
ومنها : دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره . قال الغزي : وقد يقال : إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم ، فيتجه ما قاله الثقفي ومنها : قال ابن أبي الدم لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا . إذا ادعى إبلا في دية ، أو جنينا في غرة
ومنها : ذكر الرافعي في الوصايا : أنه فإن الولي يصدق بيمينه . لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا
وظاهر سماع هذه الدعوى المجهولة لكنه قال فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمينه ، وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال في المساقاة : إذا ادعى المالك خيانة العامل الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها .