الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه : ومن المضطر : لا يأكل من الميتة ، إلا قدر سد الرمق . لم يعدل إلى التصريح ، ويجوز استشير في خاطب ، واكتفى بالتعريض كقوله : لا يصلح لك الحرم لعلف البهائم . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف . أخذ نبات يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة ، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع ، ومن معه بقية ردها . والطعام في دار الحرب
ويعفى : عن محل استجماره ولو بطلت . ويعفى عن [ ص: 85 ] حمل مستجمرا في الصلاة فلو أخذ ورق ، وطرح فيه وغيره ضر . الطحلب في الماء
ويعفى عن فإن طرح ضر . ميت لا نفس له سائلة
ولو : وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد . فصد أجنبي امرأة
إلا ما لا بد منه للاستمساك . والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح
لاندفاع الحاجة بها . والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة
وإذا قلنا : يجوز لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح به تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد الإمام وجزم به السبكي والإسنوي .
ومن جاز له لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به ، صرح به بعضهم ، وخرجه في الخادم على هذه القاعدة . اقتناء الكلب للصيد
تنبيه :
خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فإنها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح .
ومنها : الخلع ، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي .
ومنها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصح .
فائدة :
قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم .
والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم .
والزينة : كالمشتهي الحلوى ، والسكر ، والثوب المنسوج من حرير ، وكتان . والفضول : التوسع بأكل الحرام ، والشبهة .
تذنيب
قريب من هذه القاعدة : كالتيمم يبطل ما جاز لعذر بطل بزواله ، . بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة
ونظيره : يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم . الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه