قاعدة لا بد في من يمين مع البينة وجوبا على الأصح . ويستثنى مسائل : منها : لو كان للغائب وكيل حاضر ، فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح . ومنها : الدعوى على الغائب ، ولا وارث له إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين ، فيسقط اليمين هنا . كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت السبكي .
ومنها : فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل ، كما أفتى به جمع ممن عاصر لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر ، فاشتراه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل ، فطلب من حاكم بلده تنفيذه النووي ، مع أنه قضاء على غائب .
ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين ، قاله قال ابن الصلاح الغزي : ويجيء مثله في الطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين . ومنها : لو كانت الحجة شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين آخر والأصح خلافه .