افترقا في أمور : ما افترق فيه الأذان والإقامة
الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا تجوز الإقامة قبله بحال ولو أقام قبله بلحظة فدخل عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها نص عليه
الثاني : أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام وأخر بحيث طال الفصل بطلت
الثالث : تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ولا يسن الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا .
الرابع : أنه مثنى وهي فرادى .
الخامس : يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة
السادس : يسن فيه الترجيع دونها .
السابع : يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها وهذا هو الثامن .
التاسع : تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له في قول وهو الجديد .
العاشر : إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه .
الحادي عشر يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه أنه لا يسن فيها وآخر أنه إن كبر المسجد وإلا فلا .
الثاني عشر : يسن فيه الترسل وفيها الإدراج . [ ص: 520 ]
الثالث عشر : يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا يجوز للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلافه .