[ ص: 522 ] افترق في أمور : أحدها : أن وقتها محدود ثانيهما : أن الدين يمنع وجوبها ثالثها : أن تأخيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل والأفضل في سائر الزكاة المبادرة بها أول ما تجب رابعها : أنه يجوز صرفها إلى واحد في وجه ولا يجزئ ذلك في غيرها اتفاقا . ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها