الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه الصلح والبيع قال في الروضة : الصلح يخالف البيع في صور أحدها : إذا صالح الحطيطة بلفظ الصلح صح على الأصح ولو كان للفظ البيع لم يصح قطعا .

                الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : بعني دارك بكذا فباع : صح ولو قال والحالة هذه : صالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلح [ ص: 524 ] لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة قال : هذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في البيع بلا شك .

                الثالثة : لو صالح عن الماضي : صح ولا مدخل للفظ البيع .

                الرابعة : لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم جاز ولا يقوم مقامه البيع .

                الخامسة : قال صاحب التلخيص : لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باع لم يجز وخالف الجمهور في افتراق اللفظين ، وقالوا : إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر : لم يصح الصلح عنه ولا بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان أصحهما : المنع

                التالي السابق


                الخدمات العلمية