افترقا في أمور ما افترق فيه الصداق والمتعة
أحدها : أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة يراعى فيها حال الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين
الثاني : أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا تنتقص عن ثلاثين درهما الثالث : أن الصداق يجب على الزوج وغيره ولا تجب المتعة إلا عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا وابن الحداد : على مرضعة زوجته الأمة المفوضة .