ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب  افترقا في أمور : 
أحدها : نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية . 
الثاني : نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب . 
الثالث : شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق ، ولا يشترط في نفقة الزوجة . 
الرابع : يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما . 
				
						
						
