افترقا في أمور : أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام . ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات
الثاني : لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة .
الثالث : لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي ، والفرق : ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن .
الرابع : لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي .
تنبيه :
من المشكلات : ما وقع في فتاوى النووي : أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة : وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك كيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد { } فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى كتابة أو على لسان نبيه وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض قال : هل علي غيرها ؟ قال لا } ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء دال على ذلك أيضا . الإمام الشافعي
فإنه قال في الأم : وبلغنا عن بعض [ ص: 528 ] الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى .
تنبيه :
من المشكل أيضا : قول الروضة في ، ومنها : التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني : يجوز في وقت الغلاء وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير ، وفي صحة البيع وجهان قلت : الأصح صحته ووجه الإشكال : أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسألة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك البيوع المنهي عنها ابن الرفعة ونبه عليه صاحب الخادم .