الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات افترقا في أمور : أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام .

                الثاني : لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة .

                الثالث : لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي ، والفرق : ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن .

                الرابع : لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي .

                تنبيه :

                من المشكلات : ما وقع في فتاوى النووي : أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة : وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك كيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض قال : هل علي غيرها ؟ قال لا } فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى كتابة أو على لسان نبيه وقد { أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء } ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا .

                فإنه قال في الأم : وبلغنا عن بعض [ ص: 528 ] الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى .

                تنبيه :

                من المشكل أيضا : قول الروضة في البيوع المنهي عنها ، ومنها : التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني : يجوز في وقت الغلاء وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير ، وفي صحة البيع وجهان قلت : الأصح صحته ووجه الإشكال : أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسألة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه عليه صاحب الخادم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية