ضابط البدل مع مبدله أقسام
أحدها : يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب : كالتيمم مع الوضوء والواجب في الزكاة مع الجبران .
الثاني : يتعين الابتداء بالبدل كالجمعة إذا قلنا : هي بدل عن الظهر .
الثالث : يجمع بينهما كواجد بعض الماء والجريح .
الرابع : يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل .
[ ص: 538 ] فائدة :
وجهان ونظيره : ما حكى هل يدخل المبيع في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين دخوله بأوله ؟ الروياني في يتبين أنه دخل من أولها ؟ وجهان بنى عليهما ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة : هل المعتبر في سبق آخر التكبير أو أوله ؟ وجهان . تكبيرة الإحرام هل يدخل الصلاة بأولها أو بالفراغ منها
فائدة : ونظير ذلك : القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع عليه الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل العبادي : أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح لا وفي الكفاية وغيرها : لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا فأجريت مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو . أولج وعليه خرقة
فائدة : صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الحجر لا يجزئ وصححوا أن لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزما . ستر عورته بيده ويد غيره