الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تنبيه :

                يقرب من ذلك قولهم : " الفرع يسقط إذا سقط الأصل " . ومن فروعه : إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه ، فإذا سقط الأصيل ، سقط بخلاف العكس ، وقد يثبت الفرع ، وإن لم يثبت الأصل ، ولذلك صور :

                منها : لو قال شخص : لزيد على عمرو ألف ، وأنا ضامن به فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما : نعم .

                ومنها : ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت : ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل .

                ومنها قال : بعت عبدي من زيد ، وأعتقه زيد . فأنكر زيد ، أو قال : بعته من نفسه فأنكر العبد ، عتق فيهما ، ولم يثبت العوض .

                ومنها : قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا ، وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان .

                والمجزوم به في النهاية : التحريم ، وهو المعمول به ، فقد ثبت الفرع دون الأصل :

                ومنه : قال لزوجته أنت أختي من النسب ، وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان ، أو مجهولة النسب ، وكذبته : انفسخ نكاحها في الأصح .

                ومنها : ادعت زوجية رجل ، فأنكر ، ففي تحريم النكاح عليها وجهان .

                ومنها : ادعت الإصابة ، قبل الطلاق ، وأنكر ، ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح : نعم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية