القاعدة الخامسة هذه القاعدة نص عليها تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وقال " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم " . قلت : وأصل ذلك : ما أخرجه الشافعي في سننه . قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق قال : قال البراء بن عازب رضي الله عنه " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت " . عمر
ومن فروع ذلك أنه إذا . ومنها : إذا أراد قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل ، مع تساوي الحاجات : جاز ، وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة . إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب
ومنها : ما ذكره الماوردي أنه ، وإن صححنا الصلاة خلفه ; لأنها مكروهة . وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه . لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا
ومنها : أنه إذا ، لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة . حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر . تخير في الأسرى بين القتل ، والرق ، والمن والفداء
ومنها : أنه ليس له ; لأنه خلاف المصلحة ، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص ، أو في الدية أخذها . العفو عن القصاص مجانا
ومنها : أنه ليس له أن ، وإن رضيت ; لأن حق الكفاءة للمسلمين ، وهو كالنائب عنهم ، فلا يقدر على إسقاطه . يزوج امرأة بغير كفء
ومنها : أنه لا يجيز . وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث
ومنها : أنه لا يجوز له أن . يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج
[ ص: 122 ] قال السبكي في فتاويه ، فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا قدر على ذلك ، ملت إلى أنه لا يجوز .
واستنبطت ذلك من حديث { } . إنما أنا قاسم ، والله المعطي
قال : ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله . وإنما وظيفة الإمام القسمة . والقسمة لا بد أن تكون بالعدل .
ومن العدل : فإذا قسم بينهما ، ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع . وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك . تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات
قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو : أنه يكون مسيئا . ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج ، فبدر الآخر وأخذ منه
ومنها : وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن ، فأفتى عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال جلال الدين الدشناوي بالصحة " فرفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال : لا يصح ; لأنه عقد عتاقة ، وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال .
قال ابن السبكي في التوشيح : والصواب ما أفتى به الدشناوي ، فإن هذا العتق إنما وقع بعوض ، فلا تضييع فيه على بيت المال .