[ ص: 126 ] القاعدة التاسعة إذا . اجتمع أمران من جنس واحد ، ولم يختلف مقصودهما ، دخل أحدهما في الآخر غالبا
فمن فروع ذلك إذا ، كفى الغسل على المذهب ، كما لو اجتمع جنابة وحيض ، ولو اجتمع حدث وجنابة ، لزمته الفدية . باشر المحرم فيما دون الفرج
فلو جامع دخلت في الكفارة على الأصح ، بناء على تداخل الحدث في الجنابة .
ولو كفت لهما غسلة واحدة في الأصح ، عند اجتمع حدث ونجاسة حكمية النووي . ولو ، فعن جامع بلا حائل المسعودي : أنه لا يوجب غير الجنابة واللمس الذي يتضمنه يصير مغمورا به كخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال .
والأكثرون قالوا : يحصل الحدثان ; لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع بخلاف الخروج فإنه مع الإنزال .
ولو دخلت فيه التحية ، ولو دخل المسجد وصلى الفرض الحرم محرما ، بحج فرض أو عمرة . دخل فيه الإحرام لدخول دخل مكة . ولو ، دخل فيه طواف القدوم ، بخلاف ما لو طاف القادم عن فرض أو نذر لأن كلا منهما مقصود في نفسه ، ومقصودهما مختلف وبخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع المسجد الحرام ، فوجدهم يصلون جماعة فصلاها ، فإنه لا يحصل له تحية البيت ، وهو الطواف ، لأنه ليس من جنس الصلاة . دخل
ولو ، حسبت عن ركعتي الطواف ; اعتبارا بتحية المسجد نص عليه في القديم ، وليس في الجديد ما يخالفه . وقال صلى : عقيب الطواف فريضة النووي : إنه المذهب .
ولو : لم يتعدد السجود بخلاف جبرانات الإحرام ، لا تتداخل لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان . وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة . تعدد السهو في الصلاة
والمقصود بجبرانات الإحرام : جبر هتك الحرمة ، فلكل هتك جبر فاختلف المقصود ، ولو ; كفى حد واحد . زنى بكر ، أو شرب خمرا ، أو سرق مرارا
قال الرافعي : وهل يقال وجب لها حدود ، ثم عادت إلى حد واحد ، أو لم يجب إلا حد واحد ; وجعلت الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالين .
ولو ، دخل الباقي في الحد الثاني ، وكذا لو زنى أو شرب ، فأقيم عليه بعض الحد . فعاد إلى الجريمة . غرب ثانيا ودخلت فيه بقية المدة . زنى في مدة التغريب
ولو قذفه مرات : كفى حد واحد أيضا في الأصح ، ولو ، فهل يكتفى بالرجم ؟ وجهان في أصل الروضة [ ص: 127 ] بلا ترجيح . زنى وهو بكر ، ثم زنى وهو ثيب
وجه المنع : اختلاف جنسهما ، لكن صحح البارزي في التمييز . التداخل .
بخلاف ما لو سرق ، وزنى ، وشرب وارتد . فلا تداخل لاختلاف الجنس .
ولو ، فهل يقطع ، ثم يقتل ، أو يقتصر على القتل والصلب . ويندرج حد السرقة في حد المحاربة ؟ وجهان ، في الروضة بلا ترجيح . سرق وقتل في المحاربة
ولو ، لم تلزمه بالثاني كفارة ; لأنه لم يصادف صوما . بخلاف ما لو وطئ في نهار رمضان مرتين ، فإن عليه شاة . ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه . وطئ في الإحرام ثانيا
ولو ، فرجح لبس ثوبا مطيبا الرافعي لزوم فديتين . وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب .
ولو الحرم لزمه جزاء واحد ، وتداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من جنس واحد ، قتل المحرم صيدا في ، لزمه جزاء واحد ، وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة . كالقارن إذا قتل صيدا
ولو ، فهل يلزمه جزاءان ؟ أحرم المتمتع بالعمرة ، فجرح صيدا ثم أحرم بالحج ، فجرحه جرحا آخر ، ثم مات
قال في الملخص : هذه المسألة لا يعرف فيها نقل . الشيخ أبو إسحاق
فلو كشط جلدة الرأس ، فلا فدية ، والشعر تابع .
قال الرافعي : وشبهوه بما لو . يجب المهر ، ولو قتلها لم يجب . أرضعت أم الزوج زوجته
ولو ، تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة . تكرر الوطء بشبهة واحدة
ولو وجب أرش البكارة ولا تداخل لاختلاف الجنس والمقصود فإن أرش البكارة يجب إبلا . والمهر : نقدا ، والأرش : للجناية والمهر للاستمتاع . وطئ بشبهة بكرا
ولو ; فإن لقط أصابعه الأربعة ، فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل ، لأنها ليست من جنس القصاص وله حكومة خمس الكف أيضا ، وإن أخذ دية الأصابع الأربع ، فلا حكومة لمنابتها من الكف ; لأنها من جنس الدية فدخلت فيها ، وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة . قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا
ولو : دخلت في دية النفس . أزال أطرافا ولطائف ، ثم مات سراية ، أو حز
ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ ، فلا تداخل للاختلاف فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني ، ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة .
ولو ، دخلت حكومتها في ديتها ، وكذا تدخل حكومة الشعر في دية الموضحة ، والشارب في دية الشفة . والأظفار والكف في دية الأصابع . قطع الأجفان وعليها أهداب
[ ص: 128 ] والسنخ في دية السن والذكر في دية الحشفة ، والثدي في دية الحلمة ، على الأصح في الكل .
وكذا حكومة قصبة الأنف في دية المارن ، على ما قاله الإمام إنه الظاهر وصححه في أصل الروضة . وقال في المهمات : الفتوى على خلافه .
ولا يدخل أرش الجرح في دية العقل ، ولا الأسنان في اللحيين ولا الموضحة في الأذنين ، ولا حكومة جرح الصدر في دية الثدي ، ولا العانة في دية الذكر والشفرين لاختلاف محل الجناية فيها .
ولو . تداخلتا . بخلاف ما إذا كانتا لشخصين ، بأن وطئ غيره بشبهة ، لا تداخل . لزمها عدتا شخص من جنس ، بأن طلق ، ثم وطئ في العدة
ولو كانتا لواحد ، واختلف الجنس ، بأن كانت الأولى بغير الحمل . والثانية به ، فوجهان ، أصحهما : التداخل . وقيل : لا لاختلاف الجنس .
والوجهان مبنيان على أن التداخل في العدد هل هو سقوط الأولى ، والاكتفاء بالثاني أو انضمام الأولى للثاني ، فيؤديان بانقضاء مدة واحدة ؟ ، وفيه وجهان ، فعلى الأول : يتداخل . وعلى الثاني : لا .
وقد علمت ما أوردناه من الفروع . مع احترازنا عنه بقولنا " من جنس واحد " وبقولنا " ولم يختلف مقصودهما " وبقولنا " غالبا " .