الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل يدخل في هذه القاعدة : قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " فإذا دار اللفظ بينهما ; تعين على التأسيس .

                وفيه فروع : منها : قال : أنت طالق . أنت طالق ، ولم ينو شيئا ، فالأصح الحمل على الاستئناف .

                ومنها : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم تزوج تلك ، وظاهر . فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى ؟ وجهان : أصحهما في التنبيه : لا . حملا للصفة على الشرط . فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك ، حال كونها أجنبية ، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا . والثاني : نعم . ويجعل الوصف بقوله " الأجنبية " ، توضيحا ، لا تخصيصا ; وهذا هو الأصح عند النووي .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية