ومنها : إذا طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل - رحمه الله تعالى - في رواية أحمد ، ولو مهنا لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ; لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله .