ومنها : خلعه  ، ونص عليه  أحمد  في رواية  مهنا  أنه يوجب نصف المهر وعلله  القاضي  بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه . 
وفيه وجه آخر أنه يسقط به المهر ، فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك به الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ، ولذلك يسقط إرثها بالخلع في المرض ، وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر . 
فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا . 
				
						
						
