الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه روايتان :

أحدهما : لا مهر لها اختارها الخرقي وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة ، والثانية : ينتصف المهر نقلها مهنا واختارها أبو بكر ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه .

وإن باشره غيره ، كمن قال لغيره : ألق متاعي في البحر ففعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية