ومنها : وفيه روايتان : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول
أحدهما : لا مهر لها اختارها وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة ، والثانية : ينتصف المهر نقلها الخرقي واختارها مهنا أبو بكر ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه .
وإن باشره غيره ، كمن قال لغيره : ألق متاعي في البحر ففعل .