الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه فقط ؟ على وجهين :

أحدهما : يجب المهر كله ; لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه . وهو مقتضى كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر .

والثاني : يجب نصف المهر فقط ; لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمه وهو قول القاضي .

وقال صاحب المغني : إن أنكر الزوج الدخول فالقول قوله في نصف المهر وإلا فالقول قولها في وجوبه كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية