ومنها : لو على وجهين : شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه فقط ؟
أحدهما : يجب المهر كله ; لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه . وهو مقتضى كلام وصاحب المحرر . أبي الخطاب
والثاني : يجب نصف المهر فقط ; لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمه وهو قول . القاضي
وقال صاحب المغني : إن أنكر الزوج الدخول فالقول قوله في نصف المهر وإلا فالقول قولها في وجوبه كله .