ومنه أيضا : ولو في شهر في أحد الوجهين ، والمنصوص أنه لا يقبل إلا بالبينة في الشهر ، وفرق صاحب الترغيب بين من لها عادة منتظمة فلا يقبل مخالفتها إلا ببينة ، بخلاف من لا عادة لها ، وفي الفنون قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء لا يقبل مع فساد النساء إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار وتكرر ثلاثا . لابن عقيل