ومنها : لو . ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم اختلفا
فقالت المرأة : هما نكاحان ولي المهران ، وقال الزوج : بل نكاح واحد تكرر عقده فالقول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها ، وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن كذا وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن .
فقال المشتري : هو عقد واحد كررناه .
وقال البائع : بل هو عقدان فالقول قول البائع ; لأن الظاهر معه ، ذكره أبو بكر والأصحاب . والقاضي
وقال الشيخ تقي الدين : ينبغي أن يكون القول قوله لأن الأصل عدم الفرقة بينهما والأصل براءته من المهر الثاني .