ومنها : وفيها ثلاث روايات عن ثياب الكفار وأوانيهم إحداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة . أحمد
والثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر .
والثالثة : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل ، ويتفرع على هذه الرواية روايتان . إحداهما : أنه يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها .
والثانية : يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم .
وقال في شرحه الخرقي وابن أبي موسى : لا يجوز استعمال قدور النصارى لاستحلالهم الخنزير ، وزاد ولا أواني طبيخهم دون أوعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته بالنجاسة ، وزاد الخرقي أبي موسى المنع من [ ص: 344 ] استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته كالمجوس مطلقا ، وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حتى تغسل .