( ومنها ) إذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي    . فقال  القاضي    : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق ، والمذهب أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أو لأنه يورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه ، ولو ادعى ورثة كل واحد منهما بسبق الآخر ولا بينة لهما ، أو تعارضت البينتان ففيه أوجه . أحدها يعين السابق بالقرعة ، اختاره ابن أبي موسى  وضعفه أبو بكر  في كتاب الخلاف . 
والثاني : يتوارثان كما لو جهل الورثة الحال وهو قول  أبي الخطاب  وقال  القاضي  في المجرد  وابن عقيل    : هو قياس المذهب . 
والثالث : يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان . نص عليه  أحمد  واختاره  الخرقي    ; لأن ورثة كل واحد قد علم استحقاقه لإرثه ، وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك ، فيكون القول قولهم مع أيمانهم . بخلاف مسائل الغرقى فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته . والوجه الرابع وهو اختيار أبي بكر  في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما . 
				
						
						
