( ومنها ) لو ففيه وجهان : رأى رجلان طائرا فقال أحدهما إن كان غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا
أحدهما : يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق ولأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها ، بخلاف ما إذا كانت الزوجتان لرجل واحد فإنه تيقن زوال النكاح في إحدى زوجتيه فلذلك عينت بالقرعة وهذا اختيار القاضي وكثير من المتأخرين . وأبي الخطاب
والثاني : أنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة طلقت زوجته كما لو كانا لرجل واحد وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل والحلواني وفي الجامع أنه قياس المذهب وعلى الأول فمن اعتقد خطأ الآخر [ ص: 357 ] دونه حل الوطء وإن شك وتردد كف عنه وجوبا عند للقاضي . وورعا عند القاضي والمنصوص عن ابن عقيل في هذه المسألة ما رواه ابنه أحمد أنه قال : يعتزلان نساءهما حتى يتيقن فيحتمل أن يكون حكما لوقوع الطلاق على أحدهما ولكن لم تخرجه بالقرعة كما رواه عبد الله الشالنجي عنه ويحتمل وهو الأظهر أنه منع من الوطء خاصة كما قاله . القاضي