( ومنها ) إذا ففيه وجهان : أعطينا الأمان لمشرك في حصن ليفتحه [ ص: 361 ] لنا ففعل ثم اشتبه علينا وادعى كل منهم أنه المستأمن
أحدهما : وهو المنصوص في رواية ابن هانئ أنه يحرم قتلهم واسترقاقهم جميعا .
والثاني : يخرج أحدهم بالقرعة فيكون حرا ويرق الباقون وحكي ذلك عن أبي بكر لأن القرعة تميز الحر من العبد عند الاشتباه ، ولو كان حر الأصل كما لو أقر أن أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولده ثم مات ولم يوجد قافة فإنا نقرع بينهما للحرية وإن كان حر الأصل . ومن نصر الأول قال إرقاق الباقين هنا يؤدي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك في إباحته بخلاف من أعتق أحد عبيده واشتبه عليه فإنه ليس فيه سوى استدامة الإرقاق مع الشك في زواله فالاستدامة تبقيه على الأصل الذي لم يتحقق زواله والابتداء نقل عن الأصل المتحقق مع الشك في إباحته ، نعم لو كان المعطي للأمان امرأة واشتبهت علينا لتوجيه جواز إرقاق النساء سوى واحدة بالقرعة لأن النساء يصرن أرقاء بنفس السبي فقد اشتبه ها هنا الرقيق بحر الأصل كمسألة الإقرار المشار إليها ، وكذلك لو أسلم واحد من حصن قبل فتحه ثم فتحناه وادعى كلهم أنه المسلم فإنه يخرج بالقرعة واحد فلا يسترق ، ويسترق الباقون لأنهم إنما أسلموا بعد القهر وذلك يوجب استرقاقهم على ليكسبوا فقد اشتبه هاهنا الحر بمن يثبت استرقاقه فيميز بالقرعة . والخرقي
وجعل أصحابنا حكم هذه المسألة حكم مسألة دعوى الأمان في جريان الخلاف فيها .