( ومنها ) إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة  فهل كلها واجبة أو سبعها ؟ . 
على وجهين ( ومنها ) إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه  فهل الواجب كله أو خمسه الواجب . 
وحكى القاضي أبو يعلى الصغير  فيه وجهين : فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا أيضا ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة . 
				
						
						
