( ومنها ) ، فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون الخيار له وحده كذا ذكر الأصحاب والمنصوص عن أحد في رواية تصرف المشتري في مدة الخيار أبي طالب أن له التصرف فيه بالاستقلال . وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين :
أحدهما : أن ذلك فرج فيحتاط له .
والثاني : أن ذلك شرط وهذا خيار وهذا يدل على جواز تصرفه بما لا يمنع البائع [ ص: 378 ] من الرجوع كالاستخدام والإجارة ، وإنما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها هذا كله على المذهب ، وعلى الرواية الثانية يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ فإن الخيار وقع لغرض الفسخ دون الإمضاء فأما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب أنه لا ينفذ بحال إلا بالعتق ونقل وغيره عن مهنا أنه موقوف على انقضاء مدة الخيار هذا إذا كان الخيار لهما فإن كان للبائع وحده فكذلك في تصرف المشتري الروايتان . أحمد
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه إن أجازه البائع صح والثمن له وإن رده بطل البيع وعلى المشتري استرداده . فإن تعذر فعليه قيمته وإن سرق أو هلك فهو من ضمان المشتري . فحمل السامري هذه الرواية على أن الملك لم ينتقل إلى المشتري ، وآخرها يبطل ذلك . والصحيح أنها رواية بطلان التصرف من أصلها لكنها مفرعة أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله فيتبين به أن الملك كان للبائع وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك ، وإن كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه ، ذكره أبو بكر وغيرهما لانقطاع حق البائع ها هنا وظهر كلام والقاضي في رواية أحمد حرب أنه لا ينفذ حتى يتقدمه إمضاء العقد وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى أيضا لقصور الملك فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما صح ، ذكره صاحب المغني والمحرر .
وفي المجرد احتمالان هذا كله تفريع على المذهب وهو انتقال الملك إلى المشتري ، فأما على الرواية الأخرى فإن كان الخيار لهما وللبائع وحده صح تصرف البائع مطلقا لأن الملك له وهو بتصرفه مختار للفسخ بخلاف تصرف المشتري فإنه يختار به الإمضاء ، وحق الفسخ يقدم عليه . للقاضي