فأما عند أكثر الأصحاب ونص عليه الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين في رواية أحمد فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد ، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل حنبل في خلافه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر القاضي احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري . أبو الخطاب