( الفائدة العاشرة ) إن قلنا هي بيع ردت به وإن قلنا هي فسخ فيحتمل أن لا يرد به لأن الأصحاب قالوا الفسخ لا يفسخ ويحتمل أن يرد به كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب لأحد الشفيعين وأفتى الشيخ هل يرد بالمعيب تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه وبفوت حقه فيه وبإفلاس الزوجة به .