( الفائدة الثالثة عشر ) فإن قلنا هي بيع لم يسقط كما لو باعه لغير بائعه وإن قلنا فسخ فقيل لا تسقط أيضا وهو قول اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب وأصحابه لأن الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص عن القاضي في رواية أحمد محمد بن الحكم وهو ظاهر كلام أبي حفص في خلافه . والقاضي