( الفائدة السابعة عشر ) : ؟ فيه طريقان : باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراؤها
أحدهما : قاله أبو بكر وابن أبي موسى إن قلنا الإقالة بيع وجب الاستبراء ، وإن قلنا : فسخ لم يجب .
والثاني : أن في المسألة روايتين مطلقا من غير بناء كل هذا الأصل ثم قيل إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار وقيل بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء وهذا أظهر . ابن عقيل