( ومنها ) لو فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد لأنه وقع على ملك الغير فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة ، وعلى الثانية لا تبطل وله البدل ، وهاهنا مسألة مشتملة على قواعد المذهب وهي إذا غصب نقودا واتجر فيها وربح فإن نصوص بان الثمن مستحقا متفقة على أن الربح للمالك فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجارة أحمد وصاحب المغني ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة لأنه مدة تطول فيشق استدراكها وفي القضاء ببطلانها ضرر عليه وعلى المالك بتفويته الربح ، وهي طريقة صاحب التلخيص ، والصحة عنده مختصه بالتصرف الكثير وأشار إليه صاحب المغني وأن ما لم يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون إنكاره لهذا المعنى . كابن عقيل
ومن الأصحاب من نزله على أن الغاصب اشترى في ذمته ثم نقد الثمن وهي طريقة في بعض كتبه القاضي في موضع آخر ويشهد لهذا أن وابن عقيل المروذي نقل عن التفرقة [ ص: 384 ] بين الشراء بعين الغصب والشراء في الذمة فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد وإنما كان الربح للمالك مع أن الشراء وقع للغاصب لأنه نتيجة ملك المغصوب منه وفائدته فهو كالمتولد من عينه . ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيين في العقد فيبقى كالشراء في الذمة سواء . أحمد