( ومنها ) إذا بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعلق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء وعلى [ ص: 385 ] الرواية الأخرى هو كما لو باعه بنقد في الذمة فيجبر البائع أولا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه . ونص عليه باعه سلعة بنقد معين فعلى المشهور لا يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم في رواية أحمد ابن منصور وتأوله على أن البيع وقع على ثمن في الذمة . القاضي