ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جدا ( فمنها ) لو فإن قلنا : لا يملكه فزكاته على السيد لأنه ملكه وإن قلنا : يملكه فلا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلزل ولهذا لم يلزمه ففيه نفقة الأقارب ، ولا يعتق عليه رحمه بالشراء هذا ما قال أكثر الأصحاب ، منهم ملك السيد عبده مالا زكويا أبو بكر وهو ظاهر كلام والقاضي وفي كلام الخرقي إيماء إليه وحكى بعض الأصحاب رواية وجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد ; لقول أحمد فيزكيه بإذن سيده وإنما مراده أن المال للسيد وزكاته عليه . أحمد
والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون إذنه وعن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله .