( ومنها ) لو فإن قلنا يملكها لم يسهم لها ولأن الفرس تبع لمالكها فإذا كان مالكها من أهل الرضخ فكذلك فرسه وإن قلنا : لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده كذا قال الأصحاب ، والمنصوص عن غزا العبد على فرس ملكه إياها سيده في رواية أحمد أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ، وقال لا يسهم لها متحدا ونقل عنه ابن الحكم أبو طالب يسهم لفرسي السيد ولا يسهم لفرسي العبد لأن الكل للسيد ولا يسهم لأكثر من فرسين . إذا غزا العبد مع سيده ومعه فرسان ومع سيده فرسان