( ومنها ) . فمن الأصحاب من قال : هو ملك لسيده دونه رواية واحدة حيازته المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك كالقاضي لأن جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده [ ص: 392 ] فهي كيد نفسه فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكما نعم لو أذن السيد له في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره وابن عقيل وغيره وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ القاضي وقاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام مجد الدين في موضع آخر . ابن عقيل